محكمة الأسرة تفصل بين سيدة وزجها بعد نزاع على متجمد النفقات بـ650 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حصلت سيدة على حكم بالحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد امتناعه عن سداد متجمد النفقات البالغة 650 ألف جنيه والصادر حكم بإلزامه بسدادها من ذات المحكمة، لتؤكد الزوجة فى دعواها:" لم أتقاضى جنيه واحد من زوجى منذ انفصاله عنى وتعليقه لى وهجره لأولاده".
وأشارت الزوجة الصادر لصالحها الحكم القضائى بمتجمد النفقات عن فترة هجر زوجها لها وامتناعه عن رعايتها وأولادها:" رأيت العذاب على يد زوجى بعد أن قرر التخلى عن أولاده، ليدمر زواجنا الذى دام 10 سنوات بسبب تكراره خيانته لى، وعندما لجأت لأهله للتدخل حرضوه على تطليقى، وأمتنع منذ الخلافات عن السؤال على أطفاله".
وتابعت الزوجة:" زوجى ميسور الحال وعائلته تمتلك تجاره كبيرة وشركة لسيارات النقل، وبالرغم من ذلك لم أتقاضى جنيه واحد من حقوقى وتهرب زوجى من النفقات المتراكمة عليه، وعندما لاحقته بدعوى الطلاق بدأ فى تهديدى، وعشت خلال شهور فى معاناة وأنا أحاول أن أوفر نفقات أولادى لأضطر إلى مد يدى لعائلتى والبحث عن عمل حتى أستطيع سداد نفقات أولادي".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب خلافات أسرية، ومن أبرز العقبات حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل
ذهبت زوجته لطلب الطلاق، وقدمت تسوية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت بإنهاء الخلافات بعد استحاله العشرة بينها وزوجها واتهمته بالبخل وإلحاق الضرر المادى والمعنوى بها بعد امتناعه عن سداد أجر الخادمة طوال 7 أشهر مدة هجره لها بمسكن الزوجية.
وذكرت الزوجة فى طلبها أن زوجها دائم الخلاف معها حال إنفاقها أى نفقات خاصة بها، وبالرغم من يسار حالته المادية يرفض منحها مصروف شخصي، ويعنفها ويدفعها للاستدانة، وقدمت ما يثبت دخله الذى يتجاوز 100 ألف جنيه شهريا وفقا لتحريات الدخل.
وأكدت :" اقمت دعوى لإلزامه بأجر الخادمة الذى تراكم عليه-واعتياده على سداد تلك النفقات أثناء مكوثه معهم بنفس المنزل -، فرد بدعوى نشوز، وعندها قررت الطلاق للضرر، ، ليمتنع بعدها عن السؤال عن أبنه وتعنت وقرر معاقبتي، وأمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقى عقابا لى على طلب الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
مشاركة