لا شيء يُضاهي لدى الإنسان أهميةً سوى سلامة بدنه، صحيًا ونفسيًا، وما من أمرٍ على درجة من الأهمية، يكون بأحرص على تعزيزه بشتى الطرق العلاجية والوقائية، عملًا بمبدأ "الوقاية خيرٌ من العلاج".. ولكن مع تفشي الجشع نحو بلوغ الثروة من حولنا، يتجرد الكثيرون من ضمائرهم، مُعرضين من حولهم لخطر الموت، من خلال وسائل عديدة، تُكمن في مقدمتها انتحال صفة الأطباء، وهى الظاهرة التي تجسدت في وقائع عديدة، ومن هنا لاحت بالأفق تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على مُنتحلي صفة الأطباء بخلاف الحقيقة.

 

سقوط مُنتحلي صفة أطباء في قبضة الأمن

 

 

في أغسطس الماضي ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع فيسبوك لمزاولة نشاطه بالإسكندرية.

 

التحريات أشارت إلى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

 

تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هواتف ومبلغ مالي وعدد من الأدوات الطبية) وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في سبيل تحقيق غرضه..

 

وفي واقعة أخرى، أسقطت أجهزة الأمن بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص بتهمة انتحال صفة طبيب وإدارة عيادة خاصة للكشف على المواطنين، وتم التحفظ على المتهم وموظف بالمكان ومقر العيادة.

 

جاء ذلك بعدما وردت معلومات سرية لمباحث قسم شرطة إمبابة فى محافظة الجيزة تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

 

تم استهداف العيادة، وتبين تورط مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، بجانب موظف استقبال بالعيادة، مقيمان في الوراق، كما ضُبطت عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبيةب داخل مقر العيادة.

 

 

عقوبة انتحال صفة طبيب

 

 

حول ذلك، يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، فإنه يُعاقب بالحبس، فيما تنص المادة 156 من القانون ذاته على أن كل من ارتدى علانيةً كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام.

 

ليردف قائلًا: كما أن المادة 157 من قانون العقوبات أشارت إلى العقوبة بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه بحق كل من لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشرطة التحريات الإسكندرية إمبابة الجيزة قانون العقوبات انتحال صفة طبیب أحد الأشخاص

إقرأ أيضاً:

أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.

 القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاءتشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديوبسلاحين أبيض ونارى.. تأييد المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرى هيروينبالزجاج والسلاح الأبيض.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة قرية بالساحل الشمالىقرار جديد ضد المتهمين بالتعدى علي شاب بسلاح أبيض في المعصرةالمؤبد لموظف بتهمة الإتجار بالهيروين وحيازة سلاح أبيض فى القليوبية
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص


عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


و  تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك قانون الأسلحة أسلحة بيضاء مواقع التواصل الإجتماعى حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • المؤبد لعامل والغرامة 200 ألف بتهمة حيازته المخدرات في شبرا الخيمة
  • ضبط قائد دراجة نارية اصطدم بسيارة سيدة واعتدى عليها بالسب في الإسماعيلية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • في الميكروباص.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة البساتين
  • القبض على سائق توكتوك تحرش بسيدة في البساتين
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • ابتزها بصور مفبركة.. القبض على سائق نقل ذكي هدد فتاة بالقاهرة
  • سرقة وانتحال صفة | المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بالسلام
  • 50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
  • أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه