افتتاح منطقة مؤمنة مُخصصة للمرأة «ضحية العنف» في محكمة شرق الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
افتتحت محكمة شرق الإسكندرية صباح اليوم الإثنين، المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنياً ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وأناب المستشار عمر مروان وزير العدل، كل من مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ومساعد وزير العدل شئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الافتتاح الذي شهده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضاً على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
ويُعد افتتاح المنطقة الآمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية مبادرة متميزة في الحرص على الالتزام المشترك بحماية ضحايا العنف من النساء والفتيات، كما يُسلط الضوء على التزام الأطراف المعنية بخلق بيئة تُحفظ فيها حقوق الضحايا لأقصى درجة ويتم العمل على تعميم وتطبيق نموذج المنطقة الآمنة في محاكم أخرى في مصر، بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة عادلة للمرأة في الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالعنف الإلكتروني ضد المراة.. النيابة الإدارية تعتمد دراسة جديدة
استمرار توافد الناخبين بالمنيا للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاهتمام بالمراة العنف ضد المراة المراة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية