مخالفات البناء.. حالات لا يجوز فيها التصالح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مخالفات البناء.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط
عند البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
عند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات
سعر متر التصالح فى مخالفات البناءنص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.
جدير بالذكر يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر متر التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.