مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.. اعرف الاختصاصات فى القانون
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اعرف الاختصاصات فى القانون، نص قانون جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
نص قانون جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث.
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتمــاعات مجلس الإدارة عند منــاقشة الموضوعات الواقعــة في اختصــاصها، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصـاصات المجلـس.
ويمتنع على أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة على مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة لاستيراد وتصنيع الأكياس البلاستيكية والحظر في هذه الحالات
حدّد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشدّدة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع إمكانية حظر استخدامها إذا احتوت مكوّناتها على مواد ضارة بالبيئة، وفق المادة 27 من القانون.
وينص البند (أ) على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس يجب أن يتم وفق اشتراطات ومواصفات فنية يصدرها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزارة المختصة، ويجوز أن يشمل القرار حظرًا لهذه العمليات في حال ورود مدخلات ضارة.
لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياسكما ينص البند (ب) على أنه لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياس إلا بموجب ضوابط ومواصفات فنية تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُخوّل البند (ج) وزير المالية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، إصدار نظام حوافز مالية وإعفاءات ضريبية أو جمركية لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة، بحيث تُحدَّد هذه الحوافز والمعايير في اللائحة التنفيذية.
أما البند (د)، فيمنح فترة سماح للمنشآت المصنعة أو المستورِدة لتوفيق أوضاعها، بقرار من الوزير المختص.
تُعد هذه الضوابط بمثابة خطوة تشريعية لحماية البيئة من التلوث البلاستيكي، وتشجيع التحوّل نحو بدائل أكثر استدامة في أسواق البلاستيك.