مجلس الدولة: تكلفة المعاشات تقترب من ملياري جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشفت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدا الأربعاء.
أكدت المحكمة، أن الخبير أوصى بعدم زيادة المعاشات فى النقابة، لان موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفى لهذه الزيادة، وهذه الزايدة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنيه وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.
قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعوى لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، فى الدعوى رقم 78/18235، والدعوى مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.
كانت الدعوى تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.