لسرقة توك توك.. إحالة متهمين قتلا طفل إيتاي البارود لمفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صرحت رحاب سعيد المحامية، أن محكمة جنايات إيتاي البارود قد قررت احالة متهمين بقتل طفل لسرقة التوك توك الخاص به وإلقاءه بترعة ناصر، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا.
وأشارت رحاب سعيد المحامية عن ورثة الطفل المجني عليه والمدعين بالحق المدني في قضية، إلى أن المحكمة حددت جلسة 23 يناير المقبل للنطق بالحكم عليهم وعلي شريكهما المتهم الثالث في القضية.
وأكدت أن المتهمين المحاليين للمفتي هم محمود فوزي کامل حسن سعد ـ محبوس وكريم أيمن عبد الله حواش - محبوس
والمتهم الثالث هو محمد محمد أحمد حب الله - محبوس
وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمان الأول والثاني بأنهما قتلا عمدًا المجني عليه الطفل / فتحي معاوية فتحي عبد الرحمن عطا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه وقاموا بالاتفاق معه على توصيلهم إلى احدي المناطق واستغلوا خلو المكان من المارة حتى أمسك الأول - عنقه ضاغطا عليه بإحدى يديه وحملاه سويا والقياه في مياه ترعة ناصر لاتمام جريمتهم وبلوغ مقصدهما ولكي يتأكدا إنه ليس على قيد الحياة قاموا بالقاء الحجارة صوبة حتى تيقنا من غرقه قاصدين.
و قد تمت تلك الجناية للتأهب للقيام بارتكاب جنحة اخرى وهي أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الدراجة البخارية "توك توك" المبين قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكة للمدعو / معاوية فتحي عبد الرحمن عطا وقيادة المجني عليه / فتحي معاوية فتحي عبد الرحمن عطا - علي النحو المبين بالتحقيقات
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهما حازا وأحرزا أداة ( حجارة) تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد مبرر لحملها من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واتهمت المتهم الثالث بأنه أخفى أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية سبق الاصرار توك توك ايتاي البارود نهم إلقاء الحجارة التوك توك جريمة سرقة قتل طفل سرقة توك توك الدراجة البخارية
إقرأ أيضاً:
تزعما عصابة لسرقة أموال كبار السن من البنوك.. سيدتان تواجهان هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس سيدتان تتزعمان عصابة لسرقة أموال كبار السن في الساحل بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لعملية نصب وإحتيال وإستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة به من قِبل إحدى السيدات حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة الساحل بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بتضرر أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية من سيدتين لقيامهما بالنصب عليه حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى، بدائرة القسم والإستيلاء على البطاقة البنكية خاصته وكلمة السر بدعوى مساعدته فى سحب الأموال، وقيامهما بإستبداله بكارت آخر وسرقة مبلغ مالى من حسابه.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سيدتين وشخصين “لهم معلومات جنائية”، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين " كبار السن" بأسلوب "المغافلة" .
وأقروا بإرتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم وأتهموهم بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.