موقع 24:
2025-07-30@23:08:20 GMT

الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية

أصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.


ويسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة. تعريف الصحة النفسية ويُعرِّف القانون الصحة النفسية وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، باعتبارها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع.
كما يعيد القانون تعريف المريض النفسي بأنه الشخص الذي تم تشخيصه بأنه يعاني من اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
ويحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة في الدولة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. حقوق عامة  يستحدث القانون مجموعة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ومن أهمها: تلقي شرح واف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية بما فيها حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترام المريض النفسي وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته ويفي باحتياجاته الصحية، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.
كما تضمن القانون حق المريض النفسي في حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لتسهيل حصوله على التعليم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير داخل وخارج المنشأة الصحية النفسية، والاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية، واستقبال الزوار أو منع استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية ووفقاً لما تمليه المتطلبات العلاجية. حقوق الرعاية الصحية كما يستحدث القانون حقوقاً مرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي بما يجعل القانون أكثر توافقاً مع قائمة التحقق الدولية في مجال الصحة النفسية ومن أهمها: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها والطرق العلاجية والفوائد والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة والحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته، والحصول على الرعاية الصحية البدنية وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط المقررة قانوناً، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته والفحوصات والإجراءات العلاجية التي خضع لها في المنشأة الصحية. مراعاة الفئة العمرية وأحاط القانون المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين وتوفير مرافق منفصلة لهم. لجنة للرقابة ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل إمارة بقرار من رئيس الجهة الصحية "لجنة الرقابة والمتابعة" تكون الجهة المركزية المسؤولة عن ضمان حماية حقوق المريض النفسي وتختص بمتابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى مراجعة تقارير لجنة رعاية حقوق المرضى والبت في الشكاوى والتظلمات والاعتراضات على قرارات هذه اللجنة، والبت في الشكاوى الواردة بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات. لجنة رعاية حقوق المرضى كما ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية "لجنة رعاية حقوق المرضى" تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي وتلقي أي شكاوى تقدم من المرضى النفسيين أو من يمثلهم واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها. كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة، وفقاً لإجراءات وضوابط محددة تضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والفعالية. تنظيم الدخول ويحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية حيث يكون دخول الشخص لتقييمه، أو علاجه طوعياً أو علاجه إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً. كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من حيث عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لهذا الغرض، كما ينص القانون أنه في حال تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.
كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاة المريض النفسي داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية. عقوبات على المخالفين  ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم لكل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، أو كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله. وتشدد العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العقلية الإمارات الرعایة الصحیة الصحة النفسیة المریض النفسی والحصول على حقوق المرضى

إقرأ أيضاً:

وكالة بيت مال القدس الشريف تكشف نتائج دراستين حول رقمنة خدمات الصحة النفسية ودعم الريادة في القدس

كشفت وكالة بيت مال القدس الشريف، بمدينة رام الله، عن نتائج دراستين نوعيتين حول واقع الصحة النفسية والتحول الرقمي في القدس، وذلك خلال ورشة علمية حضرها ثلة من الخبراء والباحثين الفلسطينيين المتخصصين، يتقدمهم المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي.

وتم خلال الورشة تقديم نتائج الدراستين، اللتين استندتا إلى عينات تمثيلية ومنهجية بحثية، حيث سلطتا الضوء على التحديات التي تواجه الخدمات النفسية والرقمية في القدس، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية وهجرة الكفاءات، كما تناولتا سبل النهوض بالمشاريع الريادية في بيئة مدينة تعاني من تعقيدات سياسية واجتماعية متزايدة.

وأكد الشرقاوي في كلمته بالمناسبة، أن هذه الدراسات تشكل مرجعية علمية مهمة لتطوير برامج الوكالة ومشاريعها، خاصة في ظل إطلاق استراتيجيتها الرقمية للفترة 2024-2027، التي تراهن على الابتكار، ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي عبر حلول محلية مستدامة.

وخصصت الجلسة الأولى لعرض دراسة بعنوان « واقع خدمات الصحة النفسية في القدس وجدوى رقمنتها »، التي أعدها فريق بحثي بإشراف إياد الحلاق، وشارك فيها كل من سحاب خطاطبة، وبانا البرغوثي، وسجى العلمي. وكشفت الدراسة عن هشاشة بنية قطاع الصحة النفسية في المدينة، وضعف توزيع الموارد، مما يجعل من التحول الرقمي خياراً واعداً لتوسيع الدعم النفسي عن بُعد وتعزيزه.

أما الجلسة الثانية، فكانت مخصصة لدراسة حملت عنوان « واقع الرقمنة في القدس بين الجدار والجيل الثالث »، ترأسها رشيد الجيوسي، وشارك فيها الباحثون ظافر صباح، نادر صالحة، وأدهم حنون. وقد سلطت الضوء على معوقات الرقمنة المتمثلة في الحجب، الرقابة، وضعف البنية التحتية، مع تقديم نماذج لمشاريع رقمية محلية ناجحة، واقتراح حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز المشاركة الرقمية.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش موسعة، خرجت بجملة توصيات، أبرزها الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بالقدس، تطوير منصات إلكترونية آمنة للدعم النفسي، دمج الرقمة في السياسات الصحية الوطنية وتوسيع احتضان المشاريع الريادية المقدسية.

وتأتي هذه المبادرة العلمية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف لفهم الواقع المقدسي، ودعم صموده من خلال تدخلات نوعية مستندة إلى أبحاث ميدانية.

كلمات دلالية الشرقاوي رام الله وكالة بيت القدس

مقالات مشابهة

  • حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
  • الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية
  • 70 % بدلاً من 35%.. وزارة الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية
  • الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35%
  • دراسة تحذر: الهواتف المحمولة في سن مبكرة تهدد الصحة النفسية للمراهقين
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • يهدد الصحة النفسية.. دراسة تحذر من آثار استخدام الهواتف ‏الذكية على الأطفال
  • "بيت مال القدس" تقدم نتائج دراستين حول واقع الصحة النفسية والتحول الرقمي بالقدس
  • وكالة بيت مال القدس الشريف تكشف نتائج دراستين حول رقمنة خدمات الصحة النفسية ودعم الريادة في القدس
  • مرور أربيل تصدر توضيحا بشأن إيقاف العمل