مبكراً.. الأطباء يهاجمون تسريبات مشروع قانون المنشآت
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
منذ أيام خرجت تسريبات لمشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها والمعد بدلاً لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة والذى تعده وزارة الصحة منذ عدة شهور الأمر الذى دفع النقابة العامة للأطباء بإرسال خطاب لوزارة الصحة تتساءل عما تم تداوله عن مشروع قانون للمنشآت الطبية للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، كما طالبت فى حال صحة ما تم تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.
قال الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة تفاجأت بوجود تسريبات لمشروع قانون يتم مناقشته من عدد من المتخصصين دون الرجوع للنقابة وأرسلنا إلى وزارة الصحة لنستعلم عن القانون ولم يصلنا رد حتى الآن ولم يتم استدعاء النقابة للمناقشة.. لذلك أرسلنا خطاباً للوزارة لنسأل عن حقيقة القانون وننتظر رد وزارة الصحة بالنفى أو التأكيد.
وأوضح «القاضى» أن القطاع الخاص يخدم أكثر من 80% من الشعب المصرى وفى حالة تطبيق القانون فإنه سيجنى على الأطباء فى مصر فالقانون يشترط للعمل فى القطاع الخاص فى غير مواعيد العمل عليه أن يحصل على موافقة جهة العمل، كما أن المراكز والعيادات الخاصة يجب توافر مدخل خاص لها مع مهلة عامين لتوفيق الأوضاع وهو أمر يصعب تحقيقه فى العيادات الخاصة، كما أن الرسوم المفروضة فى القانون مبالغ فيها وتقضى على فرص شباب الخريجين فى إنشاء عيادات خاصة مما يدفعهم للهجرة.
وأضاف القاضى أن القانون يمنح المستشفيات الأجنبية حق انشاء فروع فى مصر مع خضوعها لقانون بلادها وهنا يحق لها الاعتماد على أطباء وممرضات أجانب وبالتالى الاستفادة من أموال الدولة وإرسالها للخارج.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن التسريبات التى ظهرت كمسودة للقانون ستؤثر على المنظومة الصحية وستزيد من هجرة الأطباء للخارج وعلى النقابة التدخل الفورى مع الجهات المعنية قبل أن يتم إقرار القانون الذى يؤدى إلى إغلاق العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الصغيرة ويحول المنظومة الصحية إلى مشاريع استثمارية ويمنح المستشفيات الأجنبية حق إقامة فروع فى مصر دون تحديد نسبة للحد الأقصى من العاملين الأجانب بها.
وأشار الطاهر إلى أهمية وجود نسبة حاكمة لأعداد الأطباء الأجانب والعاملين داخل المستشفيات منتقداً البند الذى يشير إلى تحدد النسبة بقرار من وزير الصحة دون اللجوء للقانون، كما أن هناك تغولاً على حقوق نقابة الأطباء فهى التى تعطى الترخيص للطبيب الأجنبى بعد أن تتأكد من مؤهلاته العلمية وبموجب القانون الجديد، فالقرار لوزارة الصحة فقط كما منح الأفراد العاديين حق إنشاء المراكز الطبية، فى حين أنها مقتصرة على الأطباء.
وكشف الطاهر إلى ارتفاع رسوم التراخيص من 3 آلاف إلى 60 ألف جنيه، فى حين أنها ألف جنيه حالياً.. وهذا البند يؤثر على الأطباء حديثى التخرج أما عن المستشفيات فمبلغ الترخيص يصل إلى 2 مليون جنيه وبالتالى ارتفاع رسوم الخدمة الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المنشآت
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.
ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.
كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.
ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.