قانون المنشآت الطبية يثير خلافاً بين الصحة ونقابة الأطباء.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
وقالت نقابة الأطباء، إنه تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية، وتواصلت بدورها مع جهات عديدة وتأكدت من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر ودون أخذ رأيها.
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدي إلى إغلاق جميع المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل لـ 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تودي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
ومن المقرر أن تناقش نقابة الأطباء بنود مشروع القانون وأوجه الاعتراضات عليه مع جميع النقابات الفرعية في اجتماع مع مجلس النقابة العامة، الثلاثاء المقبل، داعية كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي حديث لمصراوي، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن اعتراضات النقابة تتخلص أن مشروع القانون تضمن شروطًا ستؤدي لإغلاق معظم المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نقيب الأطباء أن تلك الشروط تختص بالمراكز الطبية والعيادات، حيث طالبت بنود مشروع القانون بتوفيق أوضاع تلك المؤسسات خلال عاملين، وبالتالي يتم تطبيق شروط جديدة بآثر رجعي على مراكز تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة.
وتابع: "حتى لو مقتنعين بالشروط الجديدة، لا يجب أن تُطبق بآثر رجعي، إزاي مركز طبي واخد رخصة نعمله مدخل خاص في خلال سنتين؟ صاحب المراكز يهد العمارة ولا يعمل إيه!.. هذه شروط تعجيزية تؤدي لإغلاق تلك المراكز وهي شريكة للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات الطبية".
وأوضح أن أكثر من 50% من الشعب المصري من متوسطي ومحدودي الدخل يلجأون إلى المستوصفات أو العيادات الخاصة، وبالتالي حال تضررها من تلك البنود فإنها ستؤدي بها إلى الغلاق، معتبرًا ذلك "محاربة للمراكز والمستشفيات الخاصة بدون وعي في ظل أن القطاع العام غير قادر على تقديم الخدمة منفردًا".
وأشار "عبد الحي" إلى اعتراض آخر للنقابة على مشروع القانون والذي نص في إحدى مواده على ضرورة إعادة ترخيص المنشآت كل 5 سنوات، مضيفًا: "هذا غير منطقي ويستهدف تحصيل آلاف الجنيهات وهو نوع من الجباية، وكان من الممكن فرض رسوم سنوية بدلًا من إعادة الترخيص مجددًا لأنه لم يكن موجودًا في القانون القديم".
ولفت إلى أن مشروع القانون يلزم أطباء القطاع الحكومي بالحصول على موافقة جهة عملهم عند عملهم بالمنشآت الخاصة، موضحًا أن ذلك "تحكم في الأطباء وحال اعتراض جهة العمل هيستقيل من الحكومة بسبب تدني الرواتب، بما يؤدي لمزيد من الهجرة للأطباء وهذا ما حذرت منه النقابة مرارًا وتكرارًا".
وقال نقيب الأطباء إن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة أكثر من مرة، للنقاش حول بنود هذا القانون المُقترح، مضيفًا: "أتمنى أن يستجيبوا لطلبات النقابة ولجموع الأطباء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نقابة الأطباء المنشآت الطبية قانون المنشآت الطبية وزارة الصحة طوفان الأقصى المزيد نقابة الأطباء الخدمة الطبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط للتعيين في الوظائف الحكومية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".