«بيت الزكاة والصدقات» يعيد صرف الإعانة الشهرية لـ«سامية» وأولادها الأربعة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات بإعادة صرف الإعانة الشهرية للسيدة «سامية.م 57 عامًا» وتعاني من أمراض الشيخوخة من محافظة القاهرة، حيث نشرت استغاثة موجَّهة لشيخ الأزهر بالموقع الإلكتروني لـ «الوفد» طلبت فيها إعادة صرف الإعانة الشهرية لتساعدها علي أعباء الحياة.
قالت في استغاثتها: أنها أرملة تقيم بحي المطرية بمحافظة القاهرة، ولديها أربعة من الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لديها أي مصدر دخل أو عائل، وتناشد فضيلة شيخ الأزهر، إعادة صرف الإعانة شهرية لمساعدتها في تربية أبنائها الأربعة.
فور نشر الاستغاثة في الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفد تواصل فريق الرصد والبحث في «بيت الزكاة والصدقات» معها، ومن ثم وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات المصري بإعادة منح السيدة «سامية.م» الإعانة الشهرية التي كانت تصرف لها.
أكد بيت الزكاة والصدقات حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وإدخال السرور على المحتاجين، إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه الطبراني: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات الإعانة الشهرية أموال الزكاة والصدقات بیت الزکاة والصدقات صرف الإعانة الشهریة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.