المركز الوطني للأرصاد يكشف خريطة سقوط الأمطار من غد الثلاثاء إلى السبت المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشف المركز الوطني للأرصاد خريطة سقوط الأمطار من غدًا الثلاثاء إلى السبت المقبل (13-1445/06/17هـ) الموافق 26-2023/12/30م).
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الظواهر المصاحبة للأمطار الخفيفة والمتوسطة، هى رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار.
ولفت إلى أن الظواهر المصاحبة للأمطار الغزيرة، هى رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار - جريان للسيول - تساقط البرد - ارتفاع الأمواج على السواحل.
ويمكن الإطلاع على خريطة سقوط الأمطار من غدًا الثلاثاء إلى السبت المقبل، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد، من خلال الرابط، اضغط هنـــــا.
???? استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من #الثلاثاء إلى #السبت المقبل، بمشيئة الله.. وللتفاصيل ⬇️ https://t.co/Z392xLqBZx@EmarahAlQassim @emartasir @emara_sharqia @BahaPrincedom @AljoufSA #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/i0VF2oWmMs
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 24, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني للأرصاد المركز الوطني للأرصاد الأمطار المركز الوطني للأرصاد خريطة سقوط الأمطار المرکز الوطنی للأرصاد خریطة سقوط الأمطار الثلاثاء إلى السبت المقبل
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.