رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص، يقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
بموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.
محمد فريد: القرار يستهدف تطوير بيئة الأعمال لشركات الاستثمار المباشر للقيام بدور فعال في توفير التمويل اللازم للشركاتمن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي يتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصري، موضحا أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وأضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا يجوز ابرام العقد المشار اليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًتقرير.. 192.2 مليار جنيه تمويلات للأنشطة الاقتصادية من خارج المصارف في الربع الثالث
2.4 تريليون جنيه إشهارات منقولة على الأصول المقولة في الربع الثالث من 2023
الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرقابة المالية رئيس الوزراء شركات الاستثمار الشرکات المساهمة شرکات المساهمة رأس مال الشرکة إدارة الشرکة أموالها فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator - TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
فريد: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: «إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة».
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
الاشتراطات المطلوبةواشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل.
كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث