للراغبين في إنشاء حضانة أطفال.. اعرف الخطوات والشروط وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (35) علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك.
وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول.
وألزمت المادة (36) الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـي عليـه بعلـم الوصـول ، وعلـي المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـ ادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك .
وطبقا للمادة (37) فإن دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير . وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صرف التعويضات قبل الإخلاء.. بدء نزع ملكية المرحلة الثانية من المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بجدة
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية من المباني الواقعة ضمن حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة في حي الحمراء بمحافظة جدة، وذلك ضمن مشروع التوسعة الخاص بالرئاسة.
ووفقا لما يلي جاء القرار كالأتي..
ثانياً: تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثاً: تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسلَّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (60 يوماً) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من النظام.
سادساً: تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه والله الموفق.
أمن الدولةاخبار السعوديةأم القرىنزع ملكيةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.