عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقًا لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد في جرائم بيع الآثار المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.


واتسق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

 

أهداف مشروع القانون


وتأتي أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

 

عقوبات سرقة الآثار


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في القانون كالآتي:

 

وجاءت المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون:


«يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة»


ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.


ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على:


«أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتجار في الآثار الحكومة ب لآثار المصرية الفصل التشريعي قانون حماية الآثار حماية الاثار أحكام الدستور تنقيب عن الآثار الحضارة المصرية القديمة المصرية القديمة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء قمامة على السكك الحديدية
  • اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي