أمين الفتوى: الشبكة دين على الزوج وسيحاسب عليه في هذه الحالة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول قيام زوجها بأخذ شبكتها لعمل عملية حقن مجهري، وسيقوم بردها لها حينما يتسير الحال، والآن تيسر الحال لكنه لا يريد رد الشبكة إليها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لازم نعرف إن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، لا يجوز لأحد أن يتدخل فى ذمة الآخر، رغم وجود معيشة مشتركة وحقوق مشتركة».
وتابع: «الشبكة من حق الزوجة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منها دون إذنها، فإذا أخذ وجب عليه أن يسدد سواء طلبت الزوجة أم لم تطلب، فهذا دين معلق، فإذا لم يرده سيحاسب عليه يوم القيامة أمام رب العالمين».
كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها، والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشبكة الزوج الزوجة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أُريدُ الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
شروط الاستطاعة في الحج
وأوصحت ان الحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، آل عمران: 97، وتتحقق الاستطاعة -كما ضبطها الفقهاءُ- بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
وأضافت: قال العلامة محمود بن مودود الموصلي في الاختيار لتعليل المختار - 1/ 139، ط. دار الكتب العلمية-: وهو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرة واحدة.. على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلًا عن حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين يعود، ويكون الطريق أَمْنًا.
وأكدت انه بناءً على ما جاء في واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.