الفاشر – نبض السودان
عادت خدمة المكالمات الصوتية والإنترنت لمشغل شركة زين للإتصالات إلى مدينة الفاشر نهار الأحد بعد إنقطاع لأكثر من أسبوعين.
وأوضح مصدر رفيع بإحدي شركات الإتصالات فضل حجب إسمه لـ”دارفور 24″ إنقطاع الشبكات نتيجة قطع إحدي الكوابل بين الأبيض عاصمة شمال كردفان ومدينة أم كدادة بشمال دارفور أدي لإنقطاع الشبكة.
ومازالت شبكات الإتصال لشركتي سوداني و MTN مقطوعةلأكثر من 17 يوماً وفقا لمصادر “دارفور 24” يجري العمل في صيانة عدد من الكوابل المقطوعة بمنطقة أم كدادة (89) كلم جنوب شرقي الفاشر.
وشهدت مدينة الفاشر إنتشار كثيف لشبكات الإنترنت الفضائي “الواي فاي” وإزدحام المواطنين فيها للتواصل عبر الإنترنت.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الفاشر الى زين شبكة عودة
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.