صحيفة صدى:
2025-06-20@03:12:57 GMT

مصرف الإنماء يعلن زيادة رأس المال 25%

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

مصرف الإنماء يعلن زيادة رأس المال 25%

الرياض

أعلن مصرف الإنماء عن قرار مجلس الإدارة، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للمصرف بزيادة رأس المال عن طريق رسملة 5 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم ليصبح رأس مال المصرف بعد الزيادة 25 مليار ريال بنسبة زيادة تبلغ 25%.

وصرح رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء الدكتور عبد الملك بن عبدالله الحقيل بأن الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءة المصرف المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وأوضح أن الزيادة مواكبة للنمو السريع الذي يشهده المصرف في جميع المجالات والتميز في تقديم خدماته لكافة عملائه من قطاع الأفراد وقطاع الشركات والإسهام بفعالية في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمصرف والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: اقتصاد مصرف الإنماء

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.

النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائملحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تتلقى شكاوى الامتحانات عبر هذه الوسائلرئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإدارية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة. 

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.

وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.

وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الجمعية العمومية نقابة المحامين زيادة الرسوم

مقالات مشابهة

  • الفيتوري: لا توحد عملة مزورة والتقارير الصادرة عن المصرف المركزي غير صحيحة
  • بورصة مسقط تسلط الضوء على فرص النمو والتحول الاقتصادي في مؤتمر لندن
  • الحكومة تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور
  • «الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
  • حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • المصرف المركزي وهيئة التخطيط يناقشان تعزيز العمل المشترك
  • المصرف المركزي يطلق الموقع الرسمي لخدمة الدفع الفوري «LYPay»
  • بعد فئة الـ50.. سحب فئات (الـ20 والـ5 والدينار الواحد)
  • المصرف المركزي ومؤسسة للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج وتجاوز التحديات
  • عرقاب يترأس الجمعية العامة العادية لسوناطراك