هل يجوز ترك سجدة التلاوة؟ سنة للقارئ والمستمع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يصح ترك سجدة التلاوة أثناء تلاوة القرآن الكريم؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوي في دار الإفتاء، أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع إذا أداها له الثواب وإذا نسي فلا شئ عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "كان يقرأ آية السجدة فيسجد والصحابة يسجدوا بعده" وهناك رواية أخري"أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ ولا يسجد فلا نسجد".
وأضاف أمين الفتوى، أن هناك رأي لبعض الفقهاء هناك ذكر يقوم مقام سجدة التلاوة وهو قول "سبحان الله ،الحمدلله،لا إله إلا الله ،الله أكبر، لا قوة إلا بالله" يقال أربع مرات ويحصل العبد من خلاله علي الثواب سجدة التلاوة.
كيفية قضاء الصلوات الخمسوقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها.
وأضاف، علي جمعة، في فتوى له، أن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات، أوضح في إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي الصلوات الفائتة عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل؟، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.
وأشار علي جمعة، إلى أنه من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى: "وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه"، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز، كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فهناك رأي يقول عن الصلوات الفائتة "ما فات مات"، وابن القيم ومذهب أحمد في وجه من الوجوه ذهبوا إلى أن ما فات مات، فلا مانع من الأخذ به، والعمل مثل البدوى الذي جاء للرسول وقال له: والله لا أزيد عليها ولا أنقص -الفريضة-.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "فاتتنى صلوات اليوم كاملا وكذلك النوافل، فهل يجب قضاؤها مرة واحدة آخر اليوم أم أنه يجوز قضاء هذه الصلوات فى اليوم التالي مع كل فرض فرض مما سبق؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار تفضل أمين الفتوى الشيخ محمود شلبي بالإجابة على النحو التالى:
ويقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".. أخرجه البخاري في صحيحه، والمقصود من هذا الحديث النبوي الشريف أن الصلوات الفائتة يجب قضاؤها ولا كفارة لها، فإذا كانت هذه الصلوات الفائتة كثيرة على سبيل المثال صلوات أسبوع، فيجب على المسلم قضاء كل فرض منقض مع الفرض الحاضر ويعني ذلك: أنه يجب على المسلم حصر الفائت من الصلوات لمعرفة عددها وقضائها مع كل صلاة فجر حاضر صلاة فجر من الفائتة وكذلك في باقي الفروض.
أما إذا كانت فرضين أو ثلاثة أو على الأكثر فرائض اليوم كاملا، فيجب على المسلم عدم تأخير القضاء إلى اليوم التالي، بل عليه قضاء الفوائت على الترتيب المفروض متتالية فيبدأ بصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر وهكذا إلى أن يقضي ما عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سجدة التلاوة تلاوة القرآن الصلوات الفائتة سجدة التلاوة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم صيام أيام التشريق.. هل يجوز شرعا؟
أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وكثير يسأل عن حكم صيام أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وعيد الأضحى المبارك.
ولا يجوز شرعا صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).
وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
سبب عدم صيام أيام التشريقوثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن صومها، ولم يرخص في صومها إلا للحاج المتمتع أو القارن -يؤدي عمرة وحجًا- الذي لم يجد ذبح الهدي، وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
وهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعًا، وأما صومها قضاءً عن رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وآخرون إلى عدم جوازه.
سبب تسمية أيام التشريقوسميت أيام التشريق بهذا الاسم، لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك.
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله سبب تسمية أيام التشريق في كتابه فتح الباري ج 2، ص 589: «سُميت أيام التشريق لأنهم كانوا يُشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، وقيل لأن الضحايا لا تُنحر حتى تُشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد إنما تَصلى بعد أن تشرق الشمس».
رمي الجمرات في أيام التشريقوقالت دار الإفتاء المصرية إن الحاج يفعل 6 أمور في أيام التشريق والتي تبدأ من 11 من ذي الحجة إلى 13 من شهر ذي الحجة.
والأمور التي يقوم لها الحاج كما يلي:
1- يبقى الحاج بمنًى حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا من أول أيام التشريق ذهب إلى رمي الجمرات.
2- يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعي الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاة.
3- ثم يبيت بمنًى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا.
4- إن تعجل واكتفى بيومين نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث.
5- إن لم يتعجل بات بمنًى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات.
6- وبعد رمي الجمرات ينزل الحاج مكة لطواف الوداع، وبهذا يكون قد أدى نسكه.