قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية، النائب سعود العصفور، إنه سيتم التعامل مع رد قانون «ذوي الإعاقة» وفق الأطر الدستورية.

9 أسباب وراء رد الحكومة لقانون «ذوي الإعاقة» منذ 9 دقائق نواب يرحبون بنشر 3 قوانين في الجريدة الرسمية منذ 16 ساعة

وبين العصفور في تصريح صحفي أن «التعديلات حق دستوري للحكومة في أن تقدم طلبا برد القانون لإعادة النظر فيه وسنتعامل مع ذلك وفق الأطر الدستورية»، مبينا أنه «سيتم مناقشة الأمر في اللجنة والانتهاء منه بأسرع وقت وإعادته إلى المجلس للتصويت».

وأضاف «وصلنا من الحكومة اليوم نسخة من المرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شـأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

ولفت إلى أن «ملاحظات الحكومة ومرسوم الرد هو حق دستوري بموجب المادة 65 لرئيس الدولة والحكومة برد القانون بأسبابه إلى المجلس، وكذلك من حق المجلس وفق المادة 66 أن يتعامل مع الرد وفق الأطر الدستورية».

وأضاف «تلقينا الملاحظات والاعتراضات الحكومية على بعض التعديلات، وستتم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة من أجل الوصول إلى توافق وإعادة التصويت على القانون مرة أخرى من أجل تمريره».

ولخص العصفور أبرز اعتراضات الحكومة والملاحظات الواردة في مرسوم الرد، قائلا «أولها هي أن التكلفة المالية للتعديلات المقدمة من شأنها إرهاق الميزانية العامة للدولة، ثانيا القانون لم يحدد تعريفا للمكلف برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مادة التعريفات، ثالثا القانون في المادة الثانية يخاطب الملكلف بالرعاية بما يتعارض مع الأسس التي بني عليها القانون ويتحدث على أنه امتد ليشمل غير الكويتيين، وهنا أحب أن أؤكد أنه غير صحيح فالقانون تم توسعة شموله ليشمل الأم الكويتية والزوج الكويتي والزوجة الكويتية والأخ والأخت الكويتيين ولم يمتد ليشمل بأي مميزات لغير كويتيين، سواء كانوا أبناء الكويتية أو زوجا أو زوجة أو أقارب».

وتابع «الملاحظة الرابعة في المادة 25 فيما يخص تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه الترتيب وهذه الملاحظة سيتم التعامل معها في مناقشات اللجنة، الملاحظة الخامسة في المادة الأخيرة من المادة 25 التي تنص على أنه (يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعايـة أكبر)، وجه الاعتراض الحكومي في أنه لم يكن هنالك تعريف للإعاقة الشديدة الدائمة، وهذا الأمر فني تختص به اللجان الفنية وليس محله القانون».

وتابع «الملاحظة السادسة في المادة (32) وهي الخاصة بالمنحة العقارية من بنك الائتمان، والملاحظة السابعة في الاستفادة من الامتيازات الموجودة في المادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل والمادة 42 الخاصة بتقاعد المكلف، ورد الحكومة ينص على أن الاستفادة من الامتيازات موجودة في القانون الحالي وهذا الكلام أعتقد أنه غير دقيق بحيث أن المادة 40 في القانون الحالي لا تشمل من يرعى معاقا بإعاقة بسيطة».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: ذوی الإعاقة فی المادة

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين

صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.

وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.

كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.

ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة