استشارية في تعديل سلوك الأطفال: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل حالة الانفصال الأسري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت “لميس الصمان” استشارية تعديل سلوط الأطفال والمراهقين، أن تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل احتياجه للترابط الأسرى عندما يكون والديه منفصلين.
وأضافت خلال حديثها في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن الطفل يعبر عن احتياجاته بطرق كثيرة، ومنها أن يقوم برسم ما يحتاجه ويعطيه للأب أو للأم.
وأوضحت أنه ينبغي على الوالدين الاهتمام بما يرسمه الطفل وتلبية احتياجاته حفاظا على نفسيته.
أخبار قد تهمك أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: لدى بعض الأمهات اعتقاد خاطئ بأن زيادة كميات الطعام للطفل جيدة لصحته 26 أغسطس 2023 - 10:13 صباحًا استشاري جراحة العمود الفقري: ثقل الحقيبة المدرسية يسبب انحناء في العمود الفقري.. ويجب أخذ آلام الرقبة والظهر عند الأطفال بجدية 24 أغسطس 2023 - 2:20 مساءًفيديو | استشاري تعديل سلوك الأطفال والمراهقين لميس الصمان: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل حالة الانفصال الأسري #الراصد pic.twitter.com/maQj6T0X9X
— الراصد (@alraasd) January 1, 2024
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الطفل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.