وكيل حقوق النواب: قطعنا شوطا كبيرا في مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شارفت علي الانتهاء من مهمتها، مشيراً إلي أنها قطعت شوطا كبيرا في مراجعة مواد مشروع القانون وسيأخذ دورته داخل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز، تعقيباً علي ما طُرح بالتقرير حول ملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، قائلا "اطمئنكم، اللجنة شارفت علي الانتهاء من مهمتها وسيكون جاهز للمناقشة داخل المجلس".
ولفت وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى أن اللجنة أخذت كثيرا من ملاحظات المجتمع المدني الحقوقي، حول حقوق المتهم، والحريات العامة، وقريبا سيكون متاح للنقاش داخل مجلس النواب، ونأمل أن يخرج خلال دور الانعقاد الجاري.
وفي السياق ذاته، أشار النائب محمد عبد العزيز، إلي الدور الكبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلي خصوصية التقرير الذي خرج مؤخرا عن المجلس لاسيما وأنه يتناول أهم ما جرى خلال الثلاث سنوات الماضية من انجازات، فضلا عن كونه من المجلس الذي جرى اختياره في ضوء القانون الجديد والذي أعطاه مزيدا من الضمانات.
ونوه بأن التقرير جاء معبرا عن طموحات الشعب المصري في حقوق الانسان، مشيراً إلي مجلس النواب وافق علي تشكيل المجلس الجديد، في ضوء اختصاصاته القانونية بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.