برلماني يرفض تعديلات قانون الأراضي الصحراوية| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.
واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.
من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاطف المغاوري تعديل قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.