جمعية تجار طرابلس عرضت مع ميقاتي تداعيات قانون الايجارات غير السكنية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت جمعية تجار طرابلس في بيان، اليوم الجمعة، أن "لقاء عاجلاً عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بطرابلس، جمع رئيس الجمعية فواز الحلوة وأمين السرّ العام غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد".
ولفتت الى أنه "بعد أن قدم الوفد التهنئة بالعام الجديد والتمنيات بأن يسود لبنان الاستقرار والازدهار، تمحور اللقاء حول تداعيات قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة لما يتخطى من أزمة أعباء ماليّة اضافية الى كارثة وجودية -نكون أو لا نكون- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك بمعظمه والذي لا يزال يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات والقيود المصرفية من حجز أموال المودعين في المصارف"، وأضافت: "هذا ما جعل المجتمع التجاري أمام خسائر فادحة وينزف باللحم الحي، مع تأكيد الوفد على عنوان عريض وقناعة تكمن بمبدأ لا لظلم المالك ولانصاف المستأجر" وأن تكون العدالة الإجتماعية جوهر هذا القانون".
وذكرت أنه "تم تشريح نقاط القانون وأبرزها النسبة المجحفة الـ8% للتخمين الريعي للعقار، علماً أن أهم مدن العالم التي تنعم بالاستقرار تتراوح نسبة الريع العقاري فيها من 2 - 4% بحدها الأقصى، فضلاً عن مشكلة تحرير العقود في مدة زمنية قصيرة تضر بالمؤسسات والمحال وبخاصة لمن دفع خلوات باهظة وتكلف على أعمال الديكور".
وأوضحت أن "الرئيس ميقاتي أعرب للوفد عن تفهمه لهذه الهواجس والطروحات، مؤكداً أنه سيلتقي دولة الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل، للبحث بإعادة دراسة هذا القانون لتفادي تداعياته الاجتماعية والاقتصادية وحتى التربوية على مساحة الوطن التي تنجم عنه في حال تنفيذه كما هو".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.