خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون “تسكير الأفواه”
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية” قانون “تسكير الأفواه”، البوصلة – محمد سعد أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون “تسكير الأفواه”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – محمد سعد
أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس الوزراء إلى النواب، موجة من الاستهجان وخيبة الامل.
ومشروع القانون شكل صدمة للوسط الصحفي والاعلامي بعد ابقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.
وانتقد البعض صياغة القانون في غرف مغلقة دون التشاور مع ذوي المصلحة كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير اعتبر أن المادة ١١ من مشروع القانون فيها عدة ألغام وتخالف أصول الصياغة التشريعية واقترح تسميته “قانون تسكير الأفواه الإلكتروني”.
وأضاف شقير في تصريحات اعلامية رصدتها “البوصلة“، هناك ٣ قوانين تعاقب على الذم والقدح والتحقير بعقوبات مختلفة للفعل الواحد كالمادة ٣٨ من قانون المطبوعات ومواد أخرى في قانون العقوبات.
واكد أن المادة ١١ درع لحماية كبار المسؤولين من النقد المباح.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، تجريم نشر الأخبار الزائفة بالحبس من سنة إلى ٣ سنوات، واشار شقير أن اليونسكو لا تستخدم هذا المصطلح الذي أشاعه الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترمب.
واعتبر شقير أن تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من ٣ أشهر لثلاث سنوات وبغرامة ٢٥ إلى ٥٠ ألف دينار والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، أن هذا ما يريدة أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.
واشار الخبير في قوانين الإعلام، إلى انه على الرغم من رد مجلس النواب السابق مشروع تعديل القانون عام ٢٠١٩ إلا أن الحكونة أعادت قص ونسخ المادة ١٥٠ من قانون العقوبات لكن زادت الغرامة إلى ٢٥ الفا كحد أدنى و٥٠ الفا كحد أعلى.
وقال شقير في منشور له عبر فيسبوك، “كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي فتنص ع تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديرة وقناعته بأن الشخص المدان يممن إصلاح ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذه القانون كله الجزاء يكون بالحبس والغرامة وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا”.
وعبر عن امله أن لا يمرر مجلس النواب مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء. محذرا انه لو جرى تمرير القانون كما هو، سيتراجع ترتيب الأردن بمجال الحريات وسيكون للمرة الثانية ضمن لأئحة أعداء حرية الصحافة العشرة كنا حدث عام ١٩٩٧ عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٧ الذي تسبب في إغلاق ١٣ صحيفة لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون.
واعتبر شقير ان منصات التواصل الاجتماعي قدمت فرص لمن لا صوت لهم وللتظلم أمامها بطريقة أسرع من اللجوء للقضاء، وأن الحكومة تنظر إلى نصف الكأس الفارغة لكل تكنولوجيا اتصال حديث.
وللأطلاع على مشروع القانون:
ورصدت “البوصلة” تفاعل بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون:
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.