اجروا عدة عمليات لمرضى على مستوى العين.. ايداع عاملين في عيادة خاصة الحبس المؤقت بسوق اهراس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة سوق أهراس، بيانا للرأي العام حول حادثة إجراء مرضى لعمليات جراحية على مستوى العين في عيادة خاصة بسوق أهراس.
وجاء في بيان المحكمة، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية بمحكمة سوق أهراس إلى علم الرأي العام ، أنه بتاريخ 2023/12/18 و بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بولاية سوق أهراس عن استقبال المستشفى العمومي المختص في أمراض العيون بعنابة لمجموعة من المرضى في حالة خطيرة.
وذلك بسبب إجرائهم لعمليات جراحية على مستوى العين، في عيادة خاصة بسوق أهراس أدت إلى مضاعفات خطيرة أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.
وأضاف ذات البيان، انه وبعد سماع الضحايا والبالغ عددهم 14، أجرى وكيل الجمهورية معاينة ميدانية بمعية الشرطة التقنية ومدير الصحة، ليتم التأكد من عدم وجود أدنى شروط النظافة أو المواصفات التقنية لغرف العمليات الجراحية بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات تستغل بدون ترخيص من السلطات المختصة.
وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2024/01/07 تم تقديم جميع الأطراف أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضد 6 من الطاقم الإداري والطبي بجنحتي التقصير المرتكب خلال ممارسة المهام والملحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص.
والمحدث عجزا مستديما وإستغلال و توسيع هيكل مؤسسة صحية دون ترخيص الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 273 ، 413 و 414 من قانون الصحة والمادة 288 من قانون العقوبات.
ليتم إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، والذي أصدر أمرا بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت ووضع 4 تحت نظام الرقابة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.