تطوير ضوابط منح تراخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، وذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، مع العمل على التأكد من الملاء المالية للشركات العاملة في أنشطتها والكفاءة الخاصة بالكوادر المهنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار المؤسسات في تقديم خدماتها.
نص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن ٢٥% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.
كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين حيث نص القرار أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من أحد جهات التصنيف الدولية.
كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه مصري.
وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.
كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة حيث نص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشرکات العاملة فی مجلس إدارة الهیئة نص القرار لا تقل
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.