أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم. 

 

 

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.

 

وتنص المادة 68 على أنه:

 

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

كما تنص المادة 247 على أنه:

 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية الجزاءات التأديبية الدستورية

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه

التطور الهائل في العلم الحديث، أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيسأخبار بني سويف| بروتوكول تعاون لتعزيز التُبرع بالدم وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنينمحافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال تعزيز التُبرع بالدمالصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

طباعة شارك مجال الطب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما غرامة مركز تجميع الدم

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار
  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني