«الإدارية العليا»: انقضاء الدعوى حيال موظف بالدقهلية لوفاته أثناء محاكمته
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بانقضاء الدعوى التأديبية حيال أحد الموظفين بمحافظة الدقهلية، وذلك لوفاته أثناء محاكمته.
انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة العاملقالت المحكمة، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأن هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة أن أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي، تطبيقًا لقاعدة عامة مقتضاها شخصية العقوبة، ومن ثم لا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام.
وإذ ثبت وفاة المطعون ضده وعليه وأيًا ما كان الرأي في مدى صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده، فإن الدعوى الـتأديبية تكون قد انقضت قبل المطعون ضده بوفاته وهو ما تقضي به المحكمة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعوى التأديبية الدعوى الجنائية المحاكمة التأديبية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية قانون الإجراءات الجنائية الادارية العليا الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة