عاجل.. انقضاء الدعوي الجنائية لمتهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " لوفاته
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. النطق بالحكم في محاكمة 19 متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج "..
حيث قضت بانقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم عمرو موسي عبد المجيد بدوي لوفاته
وبمعاقبة 11 متهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وعاقبت متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
وكانت قد حصلت" الفجر " علي نص أمر إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة اليهم كالأتي:
حيث قالت النيابة العامة في نص الإتهامات بان المتهمين في غضون عام 2022 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر:
انضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث عشر وحتى التاسع عشر
1- ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك لإرهابيين؛ بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر الأعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بمستندات "تذاكر مرور مصطنعة وشهادة ميلاد وقيد فردي وآخر عائلي مزورين" ومعلومات "بيانات أحوال جنائية وأخرى متعلقة بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ؛ مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - شاركوا في جماعة إرهابية؛ بأن شاركوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بتزويد أعضاء بها بمستندات ومعلومات مع علمهم بأغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرا في أوراق أميرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع؛ بأن اصطنعوا شهادة تفيد إلغاء قيد ميلاد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وآخري تفيد قيده مواليد الخارج وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي باسم المتهم التاسع، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مختصين بإصدارها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع والثالث
عشر أيضا:
اشتركوا في ارتكاب جرائم التزوير محل الاتهام الوارد بالبند ثالثا، وكان ذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوا المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر على اقترافها، واتفقوا معهم على ذلك، وأمدوهم بالبيانات المراد إثباتها بالأوراق المصطنعة محلها، قدمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
صنعوا وآخر مجهول تذاكر مرور مزورة؛ بأن صنع المجهول أوراق بيانات جوازات سفر على غرار الصحيح منها؛ وضع بها صورًا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة بمنظومة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة، ثم ثبت المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر تلك الأوراق بدفاتر الجوازات سفر آخري؛ وكان ذلك تنفيذا لغرض العامة إرهابي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول والثاني، والرابع والخامس والسابع، والحادي
عشر، والثاني عشر أيضا:
اشتركوا مع المتهمين من الثالث عشر وحتى الثامن عشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير محل البند السابق، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على صنع جوازات سفر للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر على غرار الصحيح منها؛ وأمدوهم بالأرقام وتواريخ السريان المراد إثباتها بتلك الجوازات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهم التاسع عشر أيضا:
بصفته موظفا عموميًا - أمين شرطة بقسم المعلومات بإدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي - قبل وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قبل وأخذ من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية بلغ إجماليها ستة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إفشائه بيانات الحالة الجنائية لكل من المتهمين الأول، ومن السادس وحتى التاسع والثاني عشر بالمخالفة للتعليمات الإدارية المقررة بإدارة البحث الجنائي - جهة عمله في هذا الشأن، وكذا استغلال نفوذه لدى أفراد شرطة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي للحصول على معلومات للمتهمين المذكورين بشأن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم الثالث عشر أيضا:
قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم للمتهم التاسع عشر عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر أيضا:
1- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التمويل موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا، وكان المتهمون من الأول وحتى الرابعة، والثالث عشر من المحرضين عليه، ولهم شأن في إدارته على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل معلومات متعلقة بأعمال إرهابيين؛ بأن استخدموا تطبيق المحادثات "واتساب" في تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال تزوير الأوراق الأميرية وتذاكر المرور محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثالثا وحتى سابعًا فيما بينهم؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمان السابع، والتاسع أيضا
وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن
المخصصة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية النيابة العامة محررات رسمية الانضمام لجماعة إرهابية الاتهامات الموجهة إليه انقضاء الدعوى الجنائية تزوير فى محررات رسمية خلية تزوير المرج متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
الإعدام لمتهم قتل صديقه وسرقه وأشعل النيران فى جثته بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو رزفة والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد والسيد الوزيرى سكرتير محكمة الجنايات ، بمعاقبة المتهم " م.ا.ف" بالإعدام شنقا والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ، لاتهامه بقتل المجنى عليه " م.ا.م" وسرقة هاتفه .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 31376 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثمان المجنى عليه ملقاه وبها إصابات وحروق بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، بأن المتهم " م.ا.ف" عامل مقهى ، عقد العزم المصمم على قتله اثر علاقة صداقة تطورت الى محرمة ، وعقب حضور المتهم والمجنى عليه لمكان الحادث ، وعند رغبة المجنى عليه فى استئناف علاقتهم وخلع ملابسه وهو ما رفضه المتهم، ونشبت مشادة كلامية توصلت الى الاشتباك على بعضهما البعض ضربا حيث التقط المتهم قالبا من الطوب، وتعدى على رأس المجنى عليه، وترك محل الواقعة ثم توجه إلى لإحدى محطات الوقود وتحصل على كمية من البنزين، وعاد إلى مكان الواقعة، والذى كان مازال المجنى عليه مستلقى على الأرض وسكب عليه البنزين ، واضرم النيران فيه قاصدا قتله ، وقام المتهم بسرقة هاتفه المحمول والتصرف فيه بالبيع ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التى أصدرت حكمها.