25 فبراير.. الحكم في دعوى عبد الرؤوف خليفة ضد مجلس نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأجد، تأجيل الدعويين المقامتين من عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إقالته من لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين لـ 25 فبراير للحكم.
حملت الدعويان رقمي 5788، 5748 ضد نقيب الصحفيين.
جاء في تفاصيل الدعوى أن مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 2023/9/27 أصدر بيانًا ضده تحت عنوان إحالة عبد الرؤوف خليفة للتحقيق وإعفائه من رئاسة لجنة الإسكان على إثر إنشائه جمعية الصحافة للخدمات والتنمية.
من جهة أخرى أحالت النيابة الإدارية، مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الإبتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعددٍ من تلميذات المرحلة الإبتدائية بالمدرسة، والذى بلغ عددهن 10 تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الإبتدائية.
كانت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الأول، تلقت بلاغًا إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن الواقعة محل التحقيق، وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة عماد الدين الشاهد – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق – مدير النيابة.
استمعت النيابة لشهادة الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي شَهد بأنه وفي يوم ٩ / ١١ / ٢٠٢٣ حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الإبتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ.
على إِثر ذلك، استدعى الأخصائيّ الاجتماعيّ التلميذة وطمأنتها، وبمناقشتها أفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر في تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.
عند قيامه - الأخصائيّ الاجتماعيّ – بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الإبتدائي.
جاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.
كما سألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة" وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.
وإذ استمعت النيابة لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور - وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي - قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.
وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين القضاء الإداري نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج غدًا
تصدر محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء 11 يونيو 2025، الحكم على المتهم بالاشتراك مع آخرين في إعادة محاكمته باغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج، بعدما أحالته المحكمة بالجلسة السابقة لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.