«النواب» يرجئ الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
أكد الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، أن لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".