مجلس الدوما سيعلن عدم جواز استخدام ممر الحبوب للتغطية على الهجمات الإرهابية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أشار رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين إلى أن استئناف صفقة الحبوب لا يمكن تحقيقه إلا في حالة الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا وعدم استخدام ممر الحبوب لشن هجمات إرهابية.
إقرأ المزيدوتابع فولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" أن مجلس الدوما سيطالب برلمانات الدول الأخرى بعدم استخدام ممر الحبوب الإنساني للتغطية على الهجمات الإرهابية، حيث كتب: "سنطالب برلمانات الدول الأخرى بأن استخدام صفقة الحبوب في الهجمات الإرهابية غير مسموح به.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا قمح وزارة الدفاع الروسية صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحب سيارة ميكروباص على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس فتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.
كشف تحريات الأجهزة الأمنية أنه تم كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بفتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.
بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة البدرشين بالجيزة باصطدام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بطالبتين، ووفاة إحداهما وإصابة الأخرى بكدمات وسحجات متفرقة، حال عبورهما الطريق بأحد الشوارع بدائرة المركز.
أمكن ضبط السيارة وقائدها فى حينه، وهو سائق، لا يحمل تراخيص، مقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: “في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه”.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.