وكالة بغداد اليوم:
2025-12-15@04:09:58 GMT

الاطاحة بمغتصب وقاتل لفتاة في بغداد

تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT

الاطاحة بمغتصب وقاتل لفتاة في بغداد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على متهم قام باغتصاب وقتل فتاة في العاصمة بغداد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، بانه "بجهود مستمرة، ومتابعة ميدانية من قبل مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) للمتهم الذي قام باغتصاب فتاة وقتلها ضمن إحدى مناطق بغداد في وقت سابق، ومن خلال الجهد الاستخباري تم تحديد مكان تواجده واستمكانه وإلقاء القبض عليه وفق مذكرات قضائية".

وأضاف البيان "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاصإحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاصإحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك إحالة المتهم بهتك عرض هتك عرض فتاة الشيبي طفلة الشيبسي طفلة أوسيم

مقالات مشابهة

  • وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
  • وكالة صينية: الانقسام والصراع يحولان طرابلس إلى مدينة خوف بلا أمن
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • مدفون في الجليد.. كيف فقدت الـCIA جهازا نوويا فوق الهيمالايا؟
  • مصادر أمريكية تكشف تبادل معلومات استخباراتية مع إسرائيل خلال حرب غزة
  • غوتيريش: نغلق اليوم إحدى صفحات التعاون مع العراق ونفتح أخرى
  • تحقيقات تكشف حملة إماراتية لاستهداف حزب فرنسي وإرباك المشهد السياسي
  • “ذي أتلانتيك” تكشف أسرار حياة جاسوس إيراني عمل لصالح “CIA”
  • هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا لتعزيز التعاون
  • نزل راجل كبير من أجل فتاة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالمنيا