لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية.. لجنة المرأة ألغت هذه المادة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
بعد الجلسة، قالت عز الدين: "بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البرية ولا سيما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل واصبحت متحررة من هذا القيد، الا ان بقاء المادة 14 في قانون التجارة اصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة".
اضافت: "لقد عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى اموال الزوجين المنقولة في لبنان والمطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني الاحوال الشخصية، هو نظام فصل الاموال. اذا، عند كل الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادة لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية".
وأوضحت عز الدين أنه "بناء عليه، اقرت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون التجارة البرية الصادر بمرسوم اشتراعي رقمه 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته"، مشيرة إلى ان "هذا التعديل يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرية لان كان هناك تمييز تاريخي ضد المرأة من حيث ممارسة اعمال التجارة وربط الذمة المالية للمرأة بالذمة المالية للرجل".
وختمت: "ان قانون التجارة البرية تضمن احكاما تمييزية بحق النساء لناحية تقيد اهلية المرأة المتزوجة وموافقة زوجها على الاعمال التجارية او لناحية اعتبار اموال زوجها المفلس المكتسبة اثناء الزواج أموالا مشتراة من اموال الزوج المفلس، رغم التعديلات التي شملت المواد 11 و 12 و13 المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة اعمال التجارة ومواد اخرى، الا ان بقاء المادة 14 من هذا القانون اصبح امرا غير متآلف ومنافيا للتعديلات التي ادخلت ايضا على قانون التجارة، ويأتي التعديل استكمالا للتعديلات التي أدخلت سابقا على قانون التجارة، وعزز هذا الرأي رأي هيئة التشريع والاستشارات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذمة المالیة هذه المادة
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.