لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية.. لجنة المرأة ألغت هذه المادة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
بعد الجلسة، قالت عز الدين: "بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البرية ولا سيما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل واصبحت متحررة من هذا القيد، الا ان بقاء المادة 14 في قانون التجارة اصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة".
اضافت: "لقد عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى اموال الزوجين المنقولة في لبنان والمطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني الاحوال الشخصية، هو نظام فصل الاموال. اذا، عند كل الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادة لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية".
وأوضحت عز الدين أنه "بناء عليه، اقرت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون التجارة البرية الصادر بمرسوم اشتراعي رقمه 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته"، مشيرة إلى ان "هذا التعديل يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرية لان كان هناك تمييز تاريخي ضد المرأة من حيث ممارسة اعمال التجارة وربط الذمة المالية للمرأة بالذمة المالية للرجل".
وختمت: "ان قانون التجارة البرية تضمن احكاما تمييزية بحق النساء لناحية تقيد اهلية المرأة المتزوجة وموافقة زوجها على الاعمال التجارية او لناحية اعتبار اموال زوجها المفلس المكتسبة اثناء الزواج أموالا مشتراة من اموال الزوج المفلس، رغم التعديلات التي شملت المواد 11 و 12 و13 المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة اعمال التجارة ومواد اخرى، الا ان بقاء المادة 14 من هذا القانون اصبح امرا غير متآلف ومنافيا للتعديلات التي ادخلت ايضا على قانون التجارة، ويأتي التعديل استكمالا للتعديلات التي أدخلت سابقا على قانون التجارة، وعزز هذا الرأي رأي هيئة التشريع والاستشارات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذمة المالیة هذه المادة
إقرأ أيضاً:
الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
#سواليف
قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.
وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10