عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

بعد الجلسة، قالت عز الدين: "بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البرية ولا سيما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل واصبحت متحررة من هذا القيد، الا ان بقاء المادة 14 في قانون التجارة اصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة".



اضافت: "لقد عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى اموال الزوجين المنقولة في لبنان والمطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني الاحوال الشخصية، هو نظام فصل الاموال. اذا، عند كل الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادة لا يتعارض مع قانون الاحوال الشخصية".

وأوضحت عز الدين أنه "بناء عليه، اقرت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون التجارة البرية الصادر بمرسوم اشتراعي رقمه 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته"، مشيرة إلى ان "هذا التعديل يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرية لان كان هناك تمييز تاريخي ضد المرأة من حيث ممارسة اعمال التجارة وربط الذمة المالية للمرأة بالذمة المالية للرجل".

وختمت: "ان قانون التجارة البرية تضمن احكاما تمييزية بحق النساء لناحية تقيد اهلية المرأة المتزوجة وموافقة زوجها على الاعمال التجارية او لناحية اعتبار اموال زوجها المفلس المكتسبة اثناء الزواج أموالا مشتراة من اموال الزوج المفلس، رغم التعديلات التي شملت المواد 11 و 12 و13 المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة اعمال التجارة ومواد اخرى، الا ان بقاء المادة 14 من هذا القانون اصبح امرا غير متآلف ومنافيا للتعديلات التي ادخلت ايضا على قانون التجارة، ويأتي التعديل استكمالا للتعديلات التي أدخلت سابقا على قانون التجارة، وعزز هذا الرأي رأي هيئة التشريع والاستشارات".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الذمة المالیة هذه المادة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • انتهاء أعمال لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لمنحة اليابان للطلاب والباحثين
  • التعليم العالي: انتهاء أعمال لجنة المقابلات الشخصية للطلاب والباحثين المرشحين لمنحة الحكومة اليابانية
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد