ألمانيا تخفف إجراءات الحصول على الجنسية.. كم فترة الإقامة المطلوبة؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة.
ويهدف القانون الجديد إلى عكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين، وفقا لوكالة رويترز.
وأقر البرلمان القانون الجديد، الجمعة، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
وبموجب القانون الجديد، فإن فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية تقلّصت من ثماني سنوات إلى خمس تماشيا مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.
وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، حسب رويترز.
وفي وقت سابق، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أهمية القانون وفوائده على سوق العمل في ألمانيا.
وقالت فيزر إن "القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا المانيا تركيا فرنسا أوروبا المهاجرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الجدید على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.