«هتدفع كتير».. احذر نشر الغسيل في البلكونة يعرضك للعقوبة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نشر الغسيل في البلكونة.. عادة من عادات الشعب المصري منذ قديم الأذل، تتوارث من جيل لجيل، وانشطرت الأقاويل في حقيقة اعتبار عادة نشر الغسيل في الشرفات، فعل يُعاقب عليه القانون أم لا، وفي هذا الإطار، تواصلت «الأسبوع» مع خبير قانوني لكشف حقيقة الأمر.
صرح المستشار إسماعيل بركة، محامي وخبير قانوني، لـ «الأسبوع» بشأن اعتبار نشر الغسيل في البلكونة جريمة يُعاقب عليها القانون من عدمه.
وأوضح أن نشر الغسيل في الشرفات، هو بمثابة أمر مباح، وإذا ما وقع ضرر على أحد، ففي هذه الحالة، لا يوجد نص في القانون يجرم مثل هذا الفعل.
لكن في حالة وقوع ضرر على أحد من ارتكاب فعل نشر الغسيل في الشرفات، فبذلك يخضع مرتكب الفعل للقانون المدني الواجب تطبيقه وليس قانون العقوبات.
وأشار إسماعيل بركة: «نجد في معظم عقود الكمبوندات والقرى السياحية، نص يمنع نشر الملابس على واجهات الفلل أو الشقق وفي حالة مخالفة ذلك البند.. يجب إزالتها مع إلزام مرتكبها بدفع تعويض مناسب».
وأضاف الخبير القانوني: «في حالة عدم وجود نص في العقد، بمنع نشر الملابس على الواجهات لكن تسبب ضرر للغير.. فإنه يكون هنا محل تعويض على حسب الضرر الواقع».
نظمت المواد من 163 من القانون المدني إلى المادة 172 من ذات القانون، التعويض عن الأعمال الشخصية التي أدت إلى ضرر للمضرور فيستوجب التعويض، ولكن توجد حالات استثنائية أوجبها المشرع تقلل التعويض أو عدم الحكم به.
وجاء في نص المادة 164 (1) يكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل.
شروط وأركان التعويض عن الضررويُستحق المضرور تعويضًا عن كافة الأضرار التي سببها له المسئول تجاهه، مستويًا في ذلك كونها أضرارًا مادية تصيب الذمة المالية أو أدبية تمس الجانب النفسي والمعنوي، وتتحقق موجِبات التعويض بتوافر المسئولية التقصيرية مكتملة أركانها الثلاث، على النحو التالي:
1) الخطأ الثابت: والمتمثل في ترك ما كان يجب فعله لإحداث الضرر.
2) الضرر المحقق: والمتمثل في الإخلال بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروعة على نحو مباشر أو مستقبلي، ومتوقع وغير متوقع، فالعبرة بتحققه وليس باحتمالية تحققه.
3) علاقة السببية: والمتمثلة في أن الضرر الناشئ هو نتيجة حتمية للخطأ المرتكب، إذ أنه لا يكفي مجرد وقوع الخطأ لاستحقاق التعويض وإنما لابد من حصول ضرر لاحقا على هذا الخطأ.
ولا يتحتم في التعويض أن يكون مقداره معلومًا باتفاق أو نص قانوني حتى يُستحق، ذلك لأن التعويض من مسائل الواقع التي ينفرد بها قاضي الموضوع بسلطة تقديرية لاستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما بحسب ما يرتأه من كافة الظروف والملابسات في الدعوى دون رقابة عليه من محكمة النقض.
اقرأ أيضاًتصل للحبس.. قانوني يتوقع العقوبة القانونية لـ نشوى رائف «نائبة الغش»
«من حق الزوجة».. هل تفقد الزوجة الشقة بعد الخلع؟.. خبير قانوني يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع محامي حوادث جريمة رقابة تعويض حقيقة خبير قانوني ضرر نشر الغسيل خلي بالك الغسيل تجفيف الغسيل نشر الملابس
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.