3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض
زنقة 20 | الرباط
كشف النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أنه وجه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ملف الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ملف اجتماعي وإنساني عادل طال انتظاره من طرف فئة تعيش أوضاعًا صعبة.
و كشف غيات ، أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ابلغته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنهت المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بالملف، ولم يتبقّ سوى التسوية المالية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية.
ذات النائب البرلماني، دعا الوزيرة الى التعجيل في برمجة هذا الملف و إنصاف هذه الفئة في إطار الانخراط الجماعي في مشروع الدولة الاجتماعية.
و خاض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، سلسلة احتجاجات أمام وزارة الصحة من أجل إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.