يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.

برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الأتوبيسات وتقليل الاستيرادبرلماني: 30 يونيو محطة مضيئة في تاريخ مصر وجسدت وحدة الشعب ورفضه اختطاف الوطنبرلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي على إيران .

. وتتحرك دبلوماسيًا لوقف التصعيدبرلماني يدعو للتوسع في برامج تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.

امتناع الشاهد عن أداء الشهادة

ووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة شرق ذمار أن على المدعى عليه محمد سعد اليافعي الحضور إلى المحكمة

تعلن محكمة شرق ذمار أن على المدعى عليه محمد سعد اليافعي الحضور إلى المحكمة

مقالات مشابهة

  • الشهادة أم المهارة… كيف نصنع طريق النجاح؟
  • نقابة الصحفيين تسلم النيابة العامة قائمة بـ 33 منتحلا للمهنة
  • حكم الاستخارة بالدعاء فقط لمن تعذر عليه أداء الصلاة.. الإفتاء تجيب
  • نشر فيديوهات مخلة.. قرار من النيابة بشأن البلوجر بيتر تاتو
  • المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية منح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان الأحكام 
  • بتهمة غسل 15 مليون جنيه.. قرار عاجل من النيابة ضد «سوزي الأردنية»
  • تعلن محكمة ملحان م المحويت أن على المدعى عليه علي حسن عبده الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب إب أن على المدعى عليه نشوان أحمد الوجيه الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب إب أن على المدعى عليه أحمد محمد الحجري الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة شرق ذمار أن على المدعى عليه محمد سعد اليافعي الحضور إلى المحكمة