لم يصدر أي بيان من حركة حماس أو الوسطاء بشأن شروط اتفاق محتمل

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن الشروط الجددية التي وضعتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.

اقرأ أيضاً : هاغاري يزعم أن ما تقوم به حماس جرائم ضد الإنسانية

وذكرت صحيفة معاريف العبرية والقناة 12، مساء السبت، أن مطالب حماس تشمل عدة نقاط وهي وقف كامل للحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات دولية للحفاظ على حكم حماس بالقطاع، بالإضافة إلى عدم ملاحقة قادة حركة حماس.

وأشارت صحيفة معارييف، إلى أن صفقة التبادل بهذا الشكل يمكنها أن تتسبب في هزة شديدة داخل تل أيب سواء للحكومة أو حتى للبلاد برمتها.

وقال عضو المجلس السياسي والأمني في كيان الاحتلال الوزير جدعون ساعر،"بالطبع لن نتفق، لأنه يتعين علينا العودة للعيش في المنطقة"، وذلك في إشارة لتلك الشروط التي وضعتها حماس.

ولم يصدر أي بيان من حركة حماس أو الوسطاء بشأن شروط اتفاق محتمل لإطلاق سراح المحتجزين.

وفي وقت سابق من السبت، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقابلات مع أربعة من كبار مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفادوا بأنه من غير الممكن الآن تحقيق هدفي الحرب الذين تم إعلانهما من جانب مجلي الحرب وهما: إطلاق سراح المحتجزين وتدمير حماس.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب الأسرى

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يصدر حركة رؤساء محاكم الاستئناف الجديدة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الحركة القضائية الجديدة، لرؤساء محاكم الاستئناف، والتي من المقرر أن تسري خلال الفترة من أول يوليو وحتى 11 يوليو المقبل.

وتضمنت الحركة تولي المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد لرئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، كما تولى المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئاسة محكمة اسئناف طنطا والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس لرئاسة محكمة اسئناف المنصورة.

وشملت الحركة تولي المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئاسة محكمة اسئناف بني سويف والمستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا لرئاسة محكمة اسئناف أسيوط، والمستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية لرئاسة محكمة اسئناف قنا.

وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف فيجب أن تعرف ما هى محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي. ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.

كما تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.

ونظم المشرع هذه المحاكم في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت على أنه: مادة (1): ( تتكون المحاكم من: محكمة النقض - محكمة الاستئناف - المحاكم الابتدائية - المحاكم الجزئية وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها ).

كما نصت المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه: (تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة )، وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف.

وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض فرد، وهي تتحد في ذلك مع كل من محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ. وتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها - بعد التعديل بالقانون 76 لسنة 2007 - أربعين ألف جنيه ويكون حكماً انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في بعض دعاوى الجمعيات وغير ذلك مما ينص عليه القانون، كذلك تختص محاكم المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما كانت قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف أو إذا كانت الدعوى من دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع أو إذا كانت الدعوى من دعاوى قسمة المال الشائع أو من الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات

بعد قليل.. استكمال محاكمة 9 أشخاص في قضية «خلية ولاية داعش الدلتا»

اليوم.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في قضية «خلية المرج الثالثة»

مقالات مشابهة

  • هل تقود الولايات المتحدة إلى صفقة شاملة في غزة؟
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر حركة رؤساء محاكم الاستئناف الجديدة
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يشمل غزة أيضا
  • إعلام عبري: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران تحقق بوساطة قطرية
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرًا لسكان طهران لإخلاء منازلهم
  • الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس
  • تفاؤل بتقدم - صحيفة تكشف آخر مستجدات مفاوضات غزة
  • إعلام عبري: دوي انفجارات في تل أبيب والقدس وأنباء عن سقوط صاروخ في أسدود
  • نتنياهو يدرس مقترحا جديدا لصفقة أسرى قدّمه ويتكوف
  • شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة