الإيقاع بستة تشكيلات عصابية في حملة أمنية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط التشكيلات العصابية من ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (16) متهم إرتكبوا (20) حوادث متنوعة.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط عدد (33) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (13) متهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.
أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.
وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه.
وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية التشكيلات العصابية ضبط المتهمين الهاربين الحملات الأمنية أجهزة الأمن محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.