قرار قضائي بشأن محاكمة خلية اغتيال أحمد موسى
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، غدا جلسات الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس والسادس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
كذلك المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال أحمد موسى بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت اليه المحكمة.
كما استمعت المحكمة في قضية محاولة اغتيال أحمد موسى وآخرين في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم .
ويمثل المتهمون في قضية محاولة اغتيال أحمد موسى أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الاتجار بالبشر الإعلامي أحمد موسى جنايات الارهاب جماعة إرهابية نيابة أمن الدولة العليا اغتیال أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
الجزائية المتخصصة بالأمانة تؤيد الحكم الابتدائي في قضية اغتيال الشهيد حسن زيد
الثورة نت/..
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي وشهاب الشهاب، حكمها في قضية إغتيال الشهيد حسن محمد زيد.
حيث أيدت الشعبة في جلستها اليوم للنطق بالحكم بحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، ومحاموا الدفاع وأولياء الدم، ما قضى به الحكم الإبتدائي بحق المدان الثالث، معمر حزام الزراري، ومعاقبته بالإعدام حدًّا وقصاصًا، والمدان الرابع عبدالملك صالح أحمد زياد، ومعاقبته بالإعدام حدًّا.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الإبتدائي من إدانة وعقوبة في حق المدانين الخامس والسادس والسابع.
وأيدت الشعبة الإدانة بحق المدانين الثامن، ومن العاشر حتى الـ 15، وتعديل العقوبة بالحبس إلى ما قد أمضاه المدانون في السجن على ذمة القضية، والاكتفاء بها، والإفراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضية أخرى.
وأقرت الشعبة تأييد الحكم الإبتدائي في البند السابع منه، والقاضي ببراءة التاسع والـ 16، وكذا تأييد البندين الـ 11 والـ 12، وكذا تأييد ما قضى به الحكم في البند العاشر، بإلزام المدانين الثالث والرابع بدفع ما يخصهما من أرش وتعويضات للمجني عليه عبدالكريم الحبسي.
كما أقرت الشعبة، تعديل مبلغ التعويض المقضي به في البند الثامن، بحيث يُلزم المحكوم عليه الثالث بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال تعويضًا، والرابع أربعة ملايين ريال، لورثة المجني عليه حسن زيد.
وأيدت الشعبة ما قضى به الحكم الإبتدائي في البند العاشر، فيما يخص التعويضات للمجني عليه عبدالله السلامي، والتي تخص المدانين فقط.
وكانت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في 21 صفر 1445هـ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض علي مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدًّا وقصاصًا وتعزيرًا، ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص حتى الموت، قَوَدًا بحيّ المجني عليهما الشهيدين حسن زيد وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار لصالح أولياء دم حيّ المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويضًا وأغرامًا ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع بدفع أرش المجني عليه عبدالكريم الحبسي، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويضًا وأغرامًا ومخاسير تقاضي، وكذا إدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مُددًا تتراوح من سنتين إلى ست سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم.