المؤبد والمشدد لـ 4 أشخاص بتهمة قتل سائق في الأميرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقة 4 أشخاص، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد من 10 لـ 15 سنة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في قتل مواطن بعد سرقته في الأميرية.
ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف شهر مايو الماضي، بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الاميرية يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وليس لديه أي أوراق تحدد شخصيته.
على الفور؛ انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة وكشف ملابسات الحادث، وبالفحص المبدئي للجثة تبين إصابة المجني عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد في البطن والصدر وجرح قطعي في منطقة الرقبة، ولم يعثر مع المتهم على أي أوراق تحدد هويته.
وبانتقال فريق من النيابة العامة وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة، أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخ الحادث.
كما أمرت النيابة العامة المباحث بسرعة تكيف التحريات للتوصل إلى هوية المجني عليه، مع استصدار أمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح الجريمة وتفريغ محتوياتها وإعداد تقرير بما جاء فيها.
قامت المباحث الجنائية بمراجعة بيانات المتغيبين خلال الفترة السابقة للعثور على الجثة وتبين وجود 3 بلاغات الأول بتغيب فتاة في العقد الثاني من عمرها، والثاني لمسن يبلغ من العمر 56 عامًا ومصاب بمرض ألزهايمر، والثالث لشاب في العقد الثالث من عمره، يدعى (حسن. د)، 33 سنة، يعمل سائق على سيارة أجرة سيرفيس على خط (المظلات – الأميرية).
وقد تقدمت زوجته ببلاغ يفيد بتغيبه عن المنزل قبل 24 ساعة من البلاغ، لافتة إلى أن زوجها لم يعتد المبيت خارج المنزل أو حتى لساعات متأخرة من الليل إلا في أضيق الحدود، ولكنه في يوم الواقعة ارتابت لتغيبه عن المنزل لأكثر من 24 ساعة على غير عادته مما تسبب في حالة الشك التي انتابتها فتوجهت لقسم شرطة الأميرية (حيث محل سكنه)، لتقديم بلاغ بتغيبه.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء السيدة مقدمة البلاغ، وبمعاودة سماع أقوالها والتي جاءت متوافقة مع ما أدلت به في محضر التغيب، وقرر النيابة عرض الجثة التي عثر عليها على السيدة، والتي أقرت أنها بالفعل تخص زوجها.
وبمراجعة تفريغ كاميرات المراقبة خلال الـ 24 ساعة السابقة للعثور على الجثة، تبين وصول المجني عليه مستقلا سيارته، ينزل منها وبرفقته شخصين مجهولين، ويبدو على المجني عليه علامات الخوف واتضح من خلال تفريغ الكاميرات نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بين المجني عليه والشخصين المجهولين.
وقام أحدهما باستلال سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وانهال بالطعن على المجني عليه إلى ان أسقطه أرضا غارقا وسط بركة من دمائه، وبعد قرابة نصف ساعة حضر اثنان آخران مستقلان دراجة بخارية (توك توك)، وقام المتهمون الأربعة بنقل الجثة إلى أطرف الأرض واستقل اثنان منهم التوك توك والاثنان الاخران استقلا سيارة المجني عليه ولاذوا بالفرار.
وبفحص الكاميرات تم التوصل إلى هوية أحد المجهولين، وتبين أنه يدعى (صابر. ج)، 32 سنة، عاطل، ويحمل كارت إجرامي سرقة بالاكراه.
وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم التوصل إلى مكان اختباء المجني عليه، لدى أحد أقاربه بمنطقة عزبة النخل، وبعد استصدار أمر من النيابة العامة تم مداهمة المنزل، وألقي القبض عليه.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، أقر بارتكاب الجريمة بغرض السرقة، لافتا إلى أنه اعتاد التردد على الموقف وتربص بالمجني عليه في يوم الواقعة مستغلا قلة الركاب في ساعات متأخرة من الليل، فأوهمه برغبته في توصيله مخصوص.
وبالفعل انتقل معه من الموقف وفي الطريق طلب منه الوقوف لاصطحاب أحد زملائه معه، واثناء الطريق فوجيء المتهمان بأن السائق تعرف على أحدهما، فخشيا من افتضاح أمرهما بعد سرقته فقام المتهم الثاني باستلال سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وانهال بالطعن على المجني عليه إلى ان أسقطه أرضا غارقا وسط بركة من دمائه، وقاما بالاتصال باثنين من زملائهما لمساعدتهما في التخلص من الجثة، وبالفعل حضر المتهمان الثالث والرابع.
وأرشد المتهم عن باقي زملائه والسلاح المستخدم في الجريمة، وألقي القبض على باقي المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة واعترافات زميلهم، أقروا بالفعل بارتكاب جريمة السرقة وإخفاء الجثة والاستيلاء على سيارة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، إلا ان المتهم الثاني هو من قام بطعنه للتخلص منه بعد تعرف القتيل عليه.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: صابر ج، 32 سنة، وحسن ل ، 28 سنة، وسيد ا، 30 سنة، وإبراهيم ح، 25 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بسرقة المجني عليه وقتله بعدة طعنات استقرت في صدره وبطنه.
وقضت المحكمة أحكامها على المتهم الثاني بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة على المتهم الأول، والمشدد 10 سنوات على المتهمين الثالث والرابع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المباحث الجنائية الجثة سرقته المؤبد کامیرات المراقبة النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
اعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام ابنته إلى الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال صديقة المجني عليها.
أقوال صديقة المجني عليها
شهدت انه وابان تواجدها رفقة الشاهدة الأولى بأحد المقاهي اخبرتها بتواجد المتهم بمسكنها عارياً وطلبت منها التوجه رفقتها اليه، فدلفت لمسكن الأولي عقب دلوفها وابصرت المتهم يجثم فوق الشاهدة الأولى عارياً من أسفل دون ملابس
أقوال المجني عليها
شهدت المجني عليها في التحقيقات أنه إبان تواجد المتهم - طليقها بمسكنها لزيارة ابنائهما، دلف خلفها للمطبخ وقام بمعانقتها وتقبيلها فتركت له المسكن خوفاً منه، فأبلغتها نجلتها بقيام المتهم بخلع ملابسه والنوم عارياً بغرفة نوم شقيقها ، فعادت إليه ووجدته عارياً فنشبت بينهما مشادة كلامية عاود خلالها التعدي عليها قاصداً هتك عرضها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه امامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات