أحتفل السودانيون أمس بكلمة مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة أمام مجلس الأمن السفير الحارث والتي ذكر فيها ولأول مرة وبوضوح كامل أسم الإمارات كدولة راعية وداعمة ومؤججة للحرب في السودان رغم أن هذه الإدانة تأخرت لأسباب (لانعلمها لمدة تسعة شهور) طوال ظلت الأمارات تقتل فيها شعبنا صباح مساء
لكن الذي لم ينتبه له الجميع أن السفير الحارث تحدث عن أن السودان سيقاضي الدول التي دعمت المليشيا أمام (المحكمة الجنائية)وهذا يعتبر أعتراف من الحكومة السودانيه بالتعاون مع المحكمه التي يعلم الجميع أنها أنشئت لقهر الشعوب الافريقيه وأنها توجه التهم بأزدواجية في المعايير وعدم عدالة لايحتاج إلى براهين وهذا معناه وبوضوح أن شكوى السودان للمحكمة الجنائية قد أدخلنا في دائرتها الجهنميه وطالما شكونا لها فعلينا أن نلتزم بما يصدر عنها من قرارات وأدانات.
وغدا ستوجه الأتهامات لقيادات الجيش لقيادات المقاومة الشعبيه لأنها تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه وتصف ما يحصل في السودان بأنه طرفي الصراع كما فعل المدعى العام كريم خان في ذات الجلسة التي تضمن فيها الحارث حديثه عن المحكمة الجنائية فهل كان الأمر مرتباً له ودساً للسم في الدسم أم أنه خطأ كبير سندفع ثمنه غالياً
ليكون السؤال المهم والجوهري هل خطاب الحارث وحديثه عن المحكمة الجنائية تم بموافقة وزارة الخارجيه والقيادة السودانيه..
وأنها قد غيرت موقفها من المحكمة الجنائية..
أما أن مندوبنا في الامم المتحدة أدخلنا في الشرك وهو رجل قانوني ماكان ينبغي أن تفوت عليه نتائج ومآلات هذا الحديث..
#ام_وضاح
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.