عبدالله وبوشكيان قدما اقتراح قانون الى المجلس النيابي.. هذا مضمونه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قدم النائبان بلال عبدالله وجورج بوشكيان بصفته النيابية اقتراح قانون الى المجلس النيابي حول ضريبة الدخل.
هذا نصه:
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل)
مادة وحيدة
أولا: يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل) الفقرة رابعاً التالي نصها:
رابعاً: تستفيد المؤسسات التي تمارس صناعة الأدوية من حسم ضريبي يعادل تسعون بالماية (90%) من الضريبة المتوجبة على ارباحها الناتجة عن صناعة الأدوية المرخصة من وزارة الصحة العامة، سواء كانت هذه الأرباح ناتجة عن عمليات بيع هذه الأدوية في الداخل أم عن عمليات تصديرها الى الخارج.
لا تستفيد المؤسسات المشار إليها في هذه الفقرة أعلاه من أحكام الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة.
تحدد عند الاقتضاء أصول تطبيق هذه الفقرة رابعاً بقرارات تصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قطاع في طور النمو، ورغم أنه في هذا الطور إلا أنه لعب دوراً هاما في التخفيف عن كاهل المواطن لا سيما في هذه الفترة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان.
ولما كان هذا القطاع يتعرض لمنافسة قوية من قبل شركات الأدوية العالمي، نظراً للحوافز التي تؤمنها الدول الأخرى لهذه الصناعة.
ولما كانت القوانين والأنظمة تفرض معاير وإجراءات دقيقة ومرهقة ومكلفة على صناعة الأدوية، وهو أمر لا بد منه حفاظاً على السلامة العامة.
ولما كانت المادة 5 مكرر موضوع التعديل المقترح قد قررت مجموعة من الحوافز لتشجيع قطاع الصناعة في لبنان، إنما هذه الحوافز منها ما قد تجاوزه الزمن حيث ان بعضها مقرر في العام 1980، وبالتالي لم تعد ذو قيمة أو منفعة.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق والذي يهدف الى تشجيع هذه الصناعة الواعدة في لبنان، وبالمقابل استثنيناها من الحوافز الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة والتي تبقى مطبقة على الصناعات الأخرى آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت ممكن".
وقال بوشكيان: "حان الوقت لنتحول الى الانتاجية وان نتمكن من اعطاء حوافز للقطاعات الانتاجية. وللمناسبة انا والزميل الدكتور بلال عبد الله قدمنا اقتراح قانون مكررا معجلا لدعم قطاع صناعة الادوية في لبنان وهو متطور ويتطور بسرعة"، وأوضح أن "هذا الاقتراح يعطي محفزا 90 في المئة من الضريبة على حجم أعمالهم والارتداد في شأنها يكون للمستهلك اللبناني وسيساعد المصانع على تطوير مصانعها وتغطية أدوية أكثر، وأهمها الادوية السرطانية، والهدف منه هو الامن الدوائي والعمالة اللبنانية، إضافة الى تخفيض فاتورة الدواء. فهذا الاقتراح مهم جدا ونتمنى ان يقر في أسرع وقت".
بدوره، قال النائب بلال عبد الله:" نشكر معالي الوزير على الجهود التي يقوم بها. ولنتحول من إقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وهذه مهمة صعبة جدا خصوصا انه يتحكم بعقلية الكثير من أصحاب القرار اذا صح التعبير عقلية الريعي والتمسك بشكل الاقتصاد الحر وليس المضمون. لذلك هذا جهد نثمنه وشرف لنا، اننا قدمنا الاقتراح معك بصفتك كنائب وهذه ليست الخطوة الاولى التي نحاول فيها كمجلس نواب ان نعزز الصناعة الوطنية والدوائية بشكل خاص. واعتقد ان الصناعة الدوائية منافسة شريفة لكل الادوية المستوردة وأثبتت فاعليتها من ناحية النوعية والاسعار. واتمنى على كل الصناديق الضامنة ان تنفذه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صناعة الأدویة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.
إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.
أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.
أولوية الحفاظ على حياة الطفلتضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.
حقوق الطفل ومبادئ الحمايةكفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.
شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.