بعد حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه.. الراقصة حورية تستأنف
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تقدمت الراقصة حنين المعروفة بـ حورية راقصة الساحل الشمالي، بالاستئناف على حكم محكمة جنح الاقتصادية بحبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور والرقص ببدلة فاضحة لم ترتد غطاء على مكان عفتها.
الراقصة حورية تستأنف على حكم حبسها عامينوكانت قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، بمعاقبة الراقصة حنين المعروفة ب حورية، بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة مخالفة قيم المجتمع المصري ومخالفة الآداب العامة.
وجاء الحكم ضد المتهمة الراقصة حورية التي عرفت باسم - راقصة الساحل الشمالي- في الجلسة الثانية من نظر قضيتها على خلفية المحضر المحرر برقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم محام ببلاغ إلى جهات التحقيق المعنية في الإسكندرية، ضد الراقصة حنين، وشهرتها الراقصة حورية، جاء فيه أن المتهمة تقوم خلال الرقص بالتحريض على الفسق والفجور، إذ أنها تقوم بارتداء بدل رقص غير مناسبة تتعمد خلالها إظهار أجزاء حساسة من جسمها.
كما تضمن البلاغ، توجيه الاتهام إلى الراقصة حورية بقيامها بأعمال منافية للآداب العامة ومخالفة لقيم المجتمع المصري بعد أن قامت بنشر فيديوهات هدفها إغواء للشباب وتحريضهم على ارتكاب الفسق والفجور.
وبناء على القرار الصادر من جهات التحقيق المعنية، فقد تم إلقاء القبض عليها عقب أداء عرض راقص في الإسكندرية، وجرى حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، فيما تمت إحالة الواقعة إلى محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية لمحاكمتها.
اقرأ أيضاًتحقيقات موسعة بشأن عقار الطالبية وقرار عاجل ضد المسؤولين عن المصنع
القبض على المتهم بحيازة «ترسانة أسلحة»بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفسق والفجور محكمة جنح الاقتصادية الراقصة حوریة
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.