وزير الدفاع الأمريكي يصدر بيانًا بشأن الضربات في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد ج. أوستن الثالث بيانًا، اليوم السبت، بشأن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا.
قامت القوات الأمريكية اليوم، في أعقاب الهجوم على القوات الأمريكية وقوات التحالف في شمال شرق الأردن يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى مقتل 3 من أفراد الجيش الأمريكي، وبناء على توجيهات الرئيس الأمريكي بايدن، بشن ضربات على سبع منشآت والتي تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، والتي يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والمليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية.
وأصدر الرئيس الأمريكي توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والمليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف. وسيتم شنها في الوقت والمكان الذي نختاره.
وتابع البيان: "نحن لا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، ولكن الرئيس وأنا لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية. كما سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وكذلك عن قواتنا ومصالحنا".
بيان من وزير الدفاع لويد ج. أوستن الثالث بشأن الضربات الأمريكية في العراق وسورية
Statement From Secretary of Defense Lloyd J. Austin III on U.S. Strikes in Iraq and Syria
U.S. Department of Defense
Following the attack on U.S. and Coalition Forces in northeastern Jordan this… pic.twitter.com/3OLvtbAz2F
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العراق سوريا وزير الدفاع الأمريكي القوات الأمریکیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي للإمارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات المحلية.وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.