الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024، وذلك في ضوء ما تلاحظ من دراسة الشكاوى الواردة للهيئة بشأن تضرر حملة وثائق التأمين نتيجة عدم التوضيح الكامل لبعض شروط الوثيقة التأمينية المصدرة لديهم، وكذا التضرر من مبلغ تصفية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال.
جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
بموجب الكتاب الدوري، فإن الهيئة تشدد على شركات التأمين بالالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، على أن تكون متضمنة شرحا كافيا لملخص شروط الوثيقة، خاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية.
كما شددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بتمكين عملائها من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال، وذلك بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة، حتى يتمكن حملة الوثائق من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيتم الحصول عليه وقت طلب التصفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الخدمات المالية غير المصرفية مال واعمال اخبار مصر وثائق التأمین
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.