أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني .

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة أجهزة الشرطة مجلس الدفاع الوطني رئيس الجمهورية طوفان الأقصى المزيد المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة الضبط القضائی وتنص المادة على أن

إقرأ أيضاً:

إعفاءات بالجُملة.. 7 امتيازات لصغار المصنعين لتشجيعهم على الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خصص القانون رقم (152) لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصغار المستثمرين العديد من الحوافز، لتشجيعهم على الاستثمار، واستغلال فرص الإعفاءات الضريبية والامتيازات للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.

وتسعى الدولة للاهتمام بصغار المستثمرين، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع.

المزايا والإعفاءات

وأعطت المادة 27 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من المزايا والإعفاءات تستعرضها البوابة نيوز، في السطور التالية:

إعفاء  المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.إعفاء هذه المشروعات ايضا من رسوم  توثيق عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.تحصل على هذه الاعفاءات  لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة بقرار من مجلس الوزراء .

حالات تتسبب في سحب ترخيص المشروع

وبرغم إتاحة قانون المشروعات الصغيرة والتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، العديد من الامتيازات لأصحاب المشروعات، ولكن بعض الحالات التي نصت عليها مواد القانون تتسبب في سحب ترخيص المشروع.
 

ونصت المادة (58) على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 36 على أن "لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:

إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمي الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة.

الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

ويترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.

ولا يسري حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون".
وتنص المادة (75) على أن يكون للجهاز وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

فيما تنص المادة (82) على أنه لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.
 

مقالات مشابهة

  • متى لا يعاقب القانون على ارتكاب الجرائم؟.. القانون يجيب
  • مساعدات نقدية استثنائية من الحكومة للمواطنين في هذه الحالات
  • للمواطنين تحت خط الفقر.. كيف نظم القانون أولويات صرف الدعم النقدي؟
  • إعفاءات بالجُملة.. 7 امتيازات لصغار المصنعين لتشجيعهم على الاستثمار
  • توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً
  • بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تسلم 3 ملايين جرعة لقاح حمى قلاعية للأشقاء في أوغندا
  • بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
  • تيار الاستقلال بـ«الأطباء» يرفض قانون إسناد المنشآت الصحية للمستثمرين
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
  • السيسي يلتقي رئيس الشركة الصينية العامة للهندسةالمعمارية "سيسك"