الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف عقد جلساته العامة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.
كان قد وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة "لدمج القوانين ذات الصلة بحماية مقومات الدولة الأساسية من منشآت ومرافق عامة وحيوية في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور".
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 "بهدف تنظيم تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه".
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية "إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.